____***____ مرحبا بكم بموقع واب بلدية بلطة بوعوان ____***____ مرحبا بكم بموقع واب بلدية بلطة بوعوان ____***____

  • القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعميركما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
  • قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط، وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه.
  • قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995المتعلق بضبط تركيبة اللجان الفنية للتقسيمات وطرق سيرهــــــــا.
  • أن يكون المواطن مالكا (أو موكلا قانونا) للعقار المزمع تقسيمه
  • أن لا تتناقض صبغة العقار والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة
  • أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل
  1. مطلب محرر على مطبوعة خاصة تسلم من الإدارة ممضاة من طرف المالك أو المالكين أو وكلائهم

    مذكرة تقديم لعملية التقسيم تبين خاصة :

    • التدابير الترتيبية المنصوص عليها بمثال التهيئة العمرانية
    • الخاصيات الفنية لقطعة الأرض (الانحدار ، التعرض للعوامل الطبيعية ...) - المنهج العمراني المتبع في عملية التقسيم وخاصة انسجامها مع المحيط العمراني المجاور والأخذ بعين الاعتبار للنمط المعماري والعمراني والاجتماعي والاقتصادي للمنطقة أو للجهة .

    - البرنامج المزمع إنجازه حسب نوعية المساكن والتجهيزات العمومية .

  2. وثيقة تملك (رسم عقاري، عقد ملكية ، حكم استحقاقي،...
  3. مثال موقعي للأرض المراد تقسيمها
  4. مثال للرسم العقاري إن كانت الأرض مسجلة وان لم تكن الأرض مسجلة فمثال يشخصها بمقياس 1000/ 1 على الأقل مرتبط بالإحداثيات الجغرافية ومعد من قبل مهندس مساح
  5. مثال يبين مختلف الارتفاعات عن سطح الأرض المراد تقسيمها والأراضي المحاذية حسب وضعيتها الحالية، بمقياس 1000/ 1على الأقل معد من قبل مهندس مساح ويبين المثال ، كذلك المباني والغراسات الموجودة ومنطلق التقسيمات المصادق عليها والتجهيزات العمومية المتصلة بالأرض أو المحاذية لها ويحدد علاوة على ذلك الجزء الذي لا ينوي المقسم تقسيمه، إذا كان مطلب الترخيص لا يهم كامل العقار .
  6. مثال تقسيمي بمقياس 1000/1 على الأقل يتضمن بيان ترقيم ومساحة وتخصيص المقاسم وتسطير المساحات الخاصة بإيواء السيارات ومواقع الطرقات وربطها بالطرقات الموجودة وتزويد التقسيم بمختلف الشبكات وأعماد الانتظار لتمريرها عند الاقتضاء
  7. رسم جملي يبين التركيبة العامة للمشروع ورسم بياني موجز لأحجام المشروع في ثلاثة أبعاد، وعند الاقتضاء صرر من نموذج مصغر أو غيرها من الوسائل التي من شانها أن تمكن من تصور تجسيم المشروع وذلك بالنسبة للتقسيمات التي تساوي أو تفوق مساحتها الخمسة هكتارات .
  8. كراس شروط التقسيم المحدد لحقوق وواجبات المقسم والمشترين أو المتسوغين للمقاسم وكذلك برنامج التهيئة والتطهير. ويتضمن كراس الشروط تراتيب عمرانية يعارض بها الغير تتعلق بضبط القواعد والارتفاقات ذات المصلحة العامة التي تخضع لها البيانات حسب نوعها وخصائصها، وكذلك القواعد والارتفاقات التي تخضع لها المواقع المخصصة للإنشاءات ذات المصلحة الجماعية وللمساحات الشاغرة أو الخضراء . ويجب أن ينص هذا الكراس أيضا على احتمال انتهاء العمل بالتراتيب العمرانية الخاصة بالتقسيم، وان يكون مطابقا لكراس الشروط النموذجي المصاحب لهذا القرار.
  9. رزنامة تقديرية في إنجاز وإتمام الأشغال
  10. وثيقة تملك (رسم عقاري، عقد ملكية ، حكم استحقاقي،...
  11. شهادة من كل مصلحة مختصة تثبت أن الأرض المزمع تقسيمها يمكن تطهيرها أو تزويدها بالماء الصالح للشراب أو بالطاقة الكهربائية أو قابلة للربط بشبكة الاتصالات .
  12. شروط وكيفية إنجاز الأشغال في صورة القيام بها على مراحل
  13. مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل.
  14. قرار تصفيف إذا كان العقار المزمع تقسيمه محاذيا للملك العمومي للطرقات أو للملك العمومي البحري.

ملاحظة :

تقدم الوثائق " 1" و"3 " و"5" في ثلاثة نظائر وتقدم بقية الوثائق في سبعة نظائر.

  • يتم اتخاذ القرار الإداري في أجل لا يتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الملف كاملا
  • يتم إعلام الطالب بالقرار في أجل شهر من تاريخ اتخاذه.

  • مطلب باسم السيد رئيس البلدية محرر على ورق عادي يتضمن النشاط , المساحة و فترة الإشغال.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  • مثال موقعي لمكان المزمع الإنتصاب به

المعلوم : حسب المساحة المستغلة و فترة الإشغال ( 150 مليم بحساب المتر المربع في اليوم )

  • مطلب باسم السيد رئيس البلدية محرر على ورق عادي يتضمن مساحة المعلقة الإشهارية و مكان المحل أو الملك العمومي البلدي
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  • نسخة من بطاقة التعريف الجبائية

  • القانون عدد 122 لسنة 1944 المؤرخ في 28 نوفمبر 1944 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير
  • أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شأنها على رخصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل
  • أن تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة و للأمثلة المصادق عليها
  • أن يكون له محضر معاينة تطابق الأشغال
  • مطلب محرر على ورق من طرف المعني.
  • نسخة من محضر معاينة تطابق الأشغال و رخصة البناء.
  • شهادة في إبراء في خلاص المعاليم البلدية الموظّفة على كل القارات داخل المنطقة البلدية.
  • الإدارة أو المصلحة الفنية للبلدية
  • إستلام الملف
  • دراسة الملف و اجراء المعاينات الميدانية
  • عرض الملف على اللجنة المحلية
  • تسليم الرخصة للمواطن
  • في أجل شهران بداية من تارخ ايداع الملف

  • القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 و النصوص المنقحة و المتممة له و خاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.
  • القانون عدد 122 لمنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية و التعمير.
  • المحل المبني وفقا لرخصة بناء ليس في حاجة إلى ترخيص. يمكن للمو١طن الإتصال مباشرة بالديوان الوطني للتطهير(ONAS).
  • إذا كان المحل المعني غير مبني وفقا لرخصة بناء، فإنه يتم اتخاذ قرار اسناد الترخيص من عدمه عن طريق لجنة فنية خاصة مكونة للغرض
  • مطلب على ورق عادي ممضى من قبل الطالب ومتضمنا للبيانات الضرورية: العنوان و مراجع رخصة البناء.
  • شهادة ملكية أو مايعادلها للعقار موضوع الطلب
  • شهادة ابراء في خلاص المعاليم البلدية آلموظفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية.
  • إستلام الملف
  • دراسة الملف و اجراء المعاينات الميدانية
  • عرض الملف على اللجنة المحلية
  • تسليم الرخصة للمواطن
  • في أجل شهر بداية من تاريخ ايداع الملف.

  • القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 و النصوص المنقحة و المتممة له و خاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006
  • القانون عدد 122 لمنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية و التعمير.
  • المحل المبني وفقا لرخصة بناء ليس في حاجة إلى ترخيص. يمكن للمو١طن الإتصال مباشرة بالديوان الوطني للتطهير(ONAS).
  • إذا كان المحل المعني غير مبني وفقا لرخصة بناء، فإنه يتم اتخاذ قرار اسناد الترخيص من عدمه عن طريق لجنة فنية خاصة مكونة للغرض
  • مطلب على ورق عادي ممضى من قبل الطالب ومتضمنا للبيانات الضرورية: العنوان و مراجع رخصة البناء.
  • شهادة ملكية أو مايعادلها للعقار موضوع الطلب
  • شهادة ابراء في خلاص المعاليم البلدية آلموظفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية.
  • إستلام الملف
  • دراسة الملف و اجراء المعاينات الميدانية
  • عرض الملف على اللجنة المحلية
  • تسليم الرخصة للمواطن
  • قصر البلدية و الدوائر البلدية
  • ضابط الحالة المدنية بالدائرة البلدية
  • في أجل شهر بداية من تاريخ ايداع الملف.

  • طلب على ورق عادي موقع من طالب الترخيص أو من ينوب عنه (2 زميلان)
  • شهادة ملكية أو حكم أهلية أو مستند آخر يثبت أن الأرض التي سيُبنى عليها البناء مملوكة له (زوجان)
  • بطاقة توجيه فنية صادرة عن الإدارة موقعة من المهندس المعماري ومصمم المشروع (عدد 2 زوج)
  • مشروع بناء في خمسة نظائر (5 نظائر)
  • إيصال إقرار إيداع ضريبة الدخل الشخصي أو ضريبة الشركات (5 أزواج)
  • شهادة إعادة شراء الحقوق المستخدمة على المالك.
  • دراسة فنية للكفاءة الحرارية للمباني المعدة للسكن الجماعي والمباني المعدة للمكاتب التي تزيد مساحتها عن 500 متر مربع ، التي أنشأها مهندس معماري أو مكتب تصميم ومعتمدة من مكتب إشرافي معتمد من وزارة التجهيز والإسكان
  • ملاحظة تمهيدية (2 نظائر)
  • صورة من البطاقة الشخصية عدد (2).
 
معلومات اضافية (دينار / متر مربع) معروف جيدا (د) المساحة المغطاة
0.100 د / م² 15.000 من 1 إلى 100 متر مربع
0.300 د / م² 60.000 من 1 إلى 200 متر مربع
0.400 د / م² 120.000 من 1 إلى 300 متر مربع
0.600 د / م² 300.000 من 1 إلى 400 متر مربع
1000 د / م² 750.000 أكثر من 400 متر مربع

  • القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
  • منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
  • يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا.
  • الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.

تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية :

  • شهادة ضياع
  • صورة شمسية لرئيس العائلة
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج
  • مضمون زواج
  • مضمون ولادة لكل من الزوجين
  • مضامين لبقية أفراد العائلة
  • المعلوم الموظف على الدفتر العائلي
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
  • قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة.
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
  • قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة.

ملاحظــــات

  • كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي.
  • في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك.
  • يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.
  • وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي.