____***____ مرحبا بكم بموقع واب بلدية بلطة بوعوان ____***____ مرحبا بكم بموقع واب بلدية بلطة بوعوان ____***____
  • القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
  • منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
  • يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا.
  • الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.

تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية :

  • شهادة ضياع
  • صورة شمسية لرئيس العائلة
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج
  • مضمون زواج
  • مضمون ولادة لكل من الزوجين
  • مضامين لبقية أفراد العائلة
  • المعلوم الموظف على الدفتر العائلي
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
  • قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة.
  • قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
  • قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة.

ملاحظــــات

  • كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي.
  • في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك.
  • يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.
  • وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي.