- القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلـــق بتنظيم التعريـف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999.
- الأمر عــدد 1969 لسنة 1994 المـــؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
- قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995.
- أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام العام.
- أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.
- خــلاص المعلــوم المستوجـــب.
- الوثيقــــة الأصليـــــــة.
- النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل.
- الإستظهار ببطاقة تعريف مقدم الوثيقة.
- البلدية أو الدائرة البلدية.
- الإدارة السريعـــــــــة.
- وكالة النهوض بالصناعة.
- مكتب تسريح السيارات بالديوانة.
- المعتمدية في المناطق غير البلدية.
- السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج.
- البلدية أو الدائرة البلدية
- الإدارة السريعـــــــــة
- وكالة النهوض بالصناعة
- السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج
- مكتب تسريح السيارات بالديوانة
- المعتمدية في المناطق غير البلدية
- فــــــورا
ملاحظــــات
ملاحظة 1:
الوثائق التي تستوجب مطابقتها للأصل حسب قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية هي :
- مختلف الشهادات ذات الطابع العلمي أو المدرسي.
- عقود الكراء.
ملاحظة 2:
يمنع الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.
ملاحظة 3:
تتعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة، الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.