- القانون عدد 122 لسنة 1944 المؤرخ في 28 نوفمبر 1944 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير
- أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شأنها على رخصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل
- أن تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة و للأمثلة المصادق عليها
- أن يكون له محضر معاينة تطابق الأشغال
- مطلب محرر على ورق من طرف المعني.
- نسخة من محضر معاينة تطابق الأشغال و رخصة البناء.
- شهادة في إبراء في خلاص المعاليم البلدية الموظّفة على كل القارات داخل المنطقة البلدية.
- الإدارة أو المصلحة الفنية للبلدية
- إستلام الملف
- دراسة الملف و اجراء المعاينات الميدانية
- عرض الملف على اللجنة المحلية
- تسليم الرخصة للمواطن
- في أجل شهران بداية من تارخ ايداع الملف