- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له.
- القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرخ في 26 ماي 1959 حول اللقب العائلي.
- مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- المنشور المشترك بين وزارتي العدل والداخلية تحت عدد 45 بتاريخ 29 سبتمبر 1984.
- أن يكون الطالب لا يحمل لقبا عائليا برسم ولادته.
- مطلب موجه إلى وزير الداخلية معرِف بإمضاء المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل.
- إرفاق المطلب بمضمون ولادة المعني بالأمر.
- مضمون ولادة أو وفاة (لوالد الطالب).
- مضامين ولادة لأشقاء الطالب تتضمن اللقب المختلف الذي يحملون.
- نسخة من بطاقة تعريف المعني بالأمر.
- تقديم مطلب في إصلاح رسوم الولادة معرف بإمضاء أصحابها إلى ضابط الحالة المدنية (حسب مرجع النظر من حيث الولادة).
- يكون هذا المطلب مدعما بالوثائق المطلوبة
- يتم مد الوزارة الأولى باللقب الجديد لتتمكن من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
- يتم مد البلدية باللقب الجديد لتتمكن من تدوينه بسجلاتها ولتصحيح اللقب العائلي للمعني بالأمر
- مصلحة الحالة المدنية (مرجع النظر من حيث الولادة).
- مصلحة الحالة المدنية بالدوائر البلدية
- خلال شهرين من تسليم مطلب مدعم بالوثائق اللازمة