المراجع التشريعية والتنظيمية
- القانون رقم 94-103 المؤرخ 1 أغسطس 1994 الذي ينظم تحديد التواقيع والتصديق على مطابقة النسخ للأصل ، بصيغته المنقحة والمكملة بالقانون رقم 1999-19 المؤرخ 1 مارس 1999
- القانون رقم 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 بشأن بطاقة الهوية الوطنية ، بصيغته المعدلة والمكملة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 المؤرخ 1 مارس 1999
- المرسوم عدد 68 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 بشأن إنشاء القائمة
وثائق رسمية مصدقة
- المرسوم عدد 69 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 بتحديد تعرفة الضريبة المستخرجة مقابل تحديد التوقيع والمصادقة على مطابقة النسخ للأصل.
- الفصل 378 من مجلة الحقوق الحقيقية.
- قرار وزير الداخلية بتاريخ 16 ديسمبر 1995
شروط الخدمة
- يجب أن يكون المستند المقدم لتعريف التوقيع:
- لا يتعارض مع الأخلاق الحميدة ولا يخل بالنظام العام
- مكتوبة باللغة العربية أو بلغة مستخدمة بشكل عام من قبل الإدارة
- مكتوبة باللغة العربية أو بلغة مستخدمة بشكل عام من قبل الإدارة
- يحمل وثيقة رسمية تثبت هويتهم (بطاقة هوية وطنية أو جواز سفر ساري المفعول)
- قدم نفسك واذهب بمفردك أمام المساعد (إلا في حالة التوقيع المودع في كتب البلدية).
- دفع أتعاب الموظف
المستندات المطلوبة
- الوثيقة المراد التعرف عليها.
- الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة الهوية، جواز السفر).
مكان حفظ الملف
- خدمة الأحوال المدنية في البلدية أو البلدية.
- البعثة خارج حدود البلدية.
ملاحظات
ملاحظة1:
أما الأمي غير القادر على التوقيع فتقرأ الكتب عليهما بحضور شاهدين مؤتمنين مرفقة بوثيقة ثبوتية وذكرها في الكتاب.
ملاحظة2:
يحظر تحديد التوقيع على المستندات التي تتعارض مع الآداب العامة وتخل بالنظام العام.
ملاحظة3:
المستندات الإدارية المقدمة من قبل خدمات الدولة أو السلطات المحلية أو المؤسسات الإدارية العامة معفاة من الدفع.
ملاحظة4:
تقديم التوقيع على المستندات المتعلقة بالتبرع بالأعضاء البشرية أو سحبها مجاني.